responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 4  صفحة : 198
[ ويتخير مع الاختلاف بين الرد والأخذ بالحصة. ولو وجد زيادة، فإن كان قال: بعتك هذه الدينار بهذا الدينار بطل، وإن قال: بعتك دينارا بدينار صح، وكان الزيادة في يده أمانة، ويحتمل أن تكون مضمونة، لأنه قبصه على أنه عوض ماله. ] المراد: أنه يتبين عدم صحته. قوله: (ويتخير مع الاختلاف بين الرد والأخذ بالحصة). سيأتي فيما لو باعه متساوي الأجزاء، أو مختلفها على أنه مقدار معين، فتبين أنه أقل أن يأخذ الأول بالحصة، والثاني على خلاف. قوله: (ولو وجد زيادة، فإن كان قال: بعتك هذا الدينار بهذا الدينار بطل). لأنه باع المجموع المشتمل على الزيادة بمقتضى الإشارة، وإن سماه دينارا بأقل منه مع اتحاد الجنس. قوله: (وإن قال: بعتك دينارا بدينار صح). لأن المبيع والثمن في الذمة، لا المدفوع. قوله: (وكانت الزيادة في يده أمانة). نظرا إلى أصالة البراءة من الضمان. قوله: (ويحتمل أن تكون مضمونة، لأنه قبضه على أنه عوض ماله). هذا أصح، لعموم " على اليد ما أخذت " [1]، ولما ذكره، لأنه قبضه على أنه أحد العوضين اللذين جرى عليهما عقد المعاوضة، فيجب أن يكون مضمونا، نظرا إلى مقتضى العقد، ولأنه أقرب إلى الزمان من المقبوض بالسوم، وأصالة البراءة

[1] سنن الترمذي 2: 369 حديث 1284، مسند أحمد 5: 12، وفيهما: حتى تؤدي، سنن البيهقي 6: 95، سنن ابن ماجة 2: 802 حديث 2400، مسند أحمد 5: 8، تلخيص المستدرك للذهبي المطبوع مع مستدرك الحاكم 2: 47، وفيها حتى تؤديه.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 4  صفحة : 198
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست