responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 4  صفحة : 199
[ أما لو دفع إليه أزيد من الثمن ليكون وكيله في الزائد، أو ليزن له حقه منه في وقت آخر، فإن الزيادة هنا أمانة قطعا. ولو كانت الزيادة لاختلاف الموازين فهي للقابض، ولآخذ الزيادة الفسخ للتعيب بالشركة إن منعنا الابدال مع التفرق، وكذا لدافعها، إذ لا يجب عليه أخذ العوض، نعم لو لم يفترقا رد الزائد وطالب بالبدل. ] بعد التزامه بالضمان لا يجدي نفعا. قوله: (أما لو دفع إليه..). لأنه وكيل له، ونائب في الحفظ. قوله: (ولآخذ الزيادة الفسخ للتعيب بالشركة، وإن منعنا الابدال مع التفرق). الظرف الأخير قد تنازعه كل من الفسخ والأبدال، أي ولآخذ الزيادة الفسخ مع التفرق، إن منعنا الابدال مع التفرق، وذلك لأنه لا طريق إلى التخلص من عيب الشركة إلا بالفسخ، وهذا عيب طارئ على مقتضى العقد، ولو جوزنا الابدال كما سبق أنه الأصح لكان إلى التخلص من العيب طريق آخر، فلا يثبت فسخ المعاوضة اللازمة. قوله: (وكذا لدافعها، إذ لا يجب عليه أخذ العوض). أي: وكذا يثبت الفسخ لدافع الزيادة، لأن حقه لما اختلط بحق المشتري باعتبار دفع المشتمل على الزيادة، وحصل التفرق المانع من الابدال حصل التعيب بالشركة، وذلك لأن عين ماله لا يمكن الوصول إليها، إذ هي مختلطة بعين مال الآخر، والذي يأخذه بعد التميز إنما هو عوض ماله. ولو جوزنا الابدال بعد التفرق لم يثبت له الخيار، لأن ما قبضه المشتري وإن اشتمل على حقه، إلا أنه ليس عينه، لمكان الزيادة، والبائع مخير في جهات الأداء، فله أن يعين للمشتري حقه.


اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 4  صفحة : 199
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست