responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 4  صفحة : 19
[ والخنافس والعقارب، والسباع مما لا يصلح للصيد: كالاسد والذئب والرخم والحدأة والغراب وبيضها، والمسوخ برية: كالقرد وإن قصد به حفظ المتاع والدب، أو بحرية: كالجري والسلاحف والتمساح. ولو قيل بجواز بيع السباع جمع لفائدة الانتفاع بذكاتها إن كانت مما تقع عليها الذكاة كان حسنا. ] المراد بها: ما يتحشر ويتحجر في الأرض، وفي حواشي شيخنا الشهيد: أن فيه دقيقة بعلم منها عدم وقوع الذكاة على الحشرات، ولعله أراد باعتبار ما سيأتي من تعليل جواز بيع السباع لفائدة الانتفاع بذكاتها، والظاهر أن عدم وقوع الذكاة على الحشرات موضع إجماع. قوله: (والغراب). لا بد من أن يراد بما لا يجوز بيعه: ما لا يؤكل لحمه، أما ما يحل، وهو: غراب الزرع ونحوه فيجب القول بحواز بيعه للنفع المحلل. قوله: (والمسوخ برية كالقرد وإن قصد به حفظ المتاع). لأن هذا القصد ليس مما يعتد به، ولا يوثق بحصوله ليعد مقصودا نفعه بحسب العادة، والظاهر أن المسوخ مضمومة الميم، مثل: دروس ودروب وبحور ونحوها. قوله: (أو بحرية كالجري). هو بكسر الجيم وتشديد الراء والياء: سمك طويل أملس لا فلس له. قوله: (ولو قيل بجواز بيع السباع أجمع لفائدة الانتفاع [ بذكاتها ] [1] إن كانت مما تقع عليها الذكاة كان حسنا). ما حسنه المصنف حسن، وقوله: (إن كانت..) احتاط به، لإمكان أن يكون في السباع البحرية ما لا يقع عليه الذكاة وإن كان غير معلوم الان.

.[1] لم ترد في " س " و " م "، وأثبتناها من خطية القواعد لاقتضاء الشرح لها.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 4  صفحة : 19
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست