responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 4  صفحة : 18
[ وبيع العنب ليعمل خمرا، والخشب ليعمل صنما - ويكره بيعهما على من يعمله من غير شرط - والتوكيل في بيع الخمر وإن كان الوكيل ذميا. وليس للمسلم منع الذمي المستأجر داره من بيع الخمر فيها سرا، ولو أجره لذلك حرم. ولو استأجر دابة لحمل الخمر جاز إن كان للتخليل أو الاراقة، وإلا حرم، ولا بأس ببيع ما يكن من آلة السلاح. الثالث: بيع ما لا ينتفع به: كالحشرات، كالفأر والحيات ] نظرا إلى أن النهي راجع إما إلى أحد العوضين، أو إلى أحد المتعاقدين. قوله: (وبيع العنب ليعمل خمرا، والخشب ليعمل صنما). أي: بهذا القيد، وإلا فلا يحرم على الأصح، لانتفاء المقتضي كما سبق. قوله: (ويكره بيعهما على من يعمله). أي: على من يعمل كلا من الخمر والصنم. قوله: (والتوكيل في بيع الخمر). أي: من المسلم، لعدم جواز هذا الفعل منه، وكذا الاستنابة فيه، لأن يد الوكيل يد الموكل، ومن ثم لم يفترق الحال بكون الوكيل ذميا. قوله: (ولو أجره لذلك حرم). لأن إظهار ذلك للمسلمين ممنوع منه، فكيف يجوز اشتراطه؟ قوله: (ولا بأس ببيع ما يكن من آلة السلاح) أي: لاعداء الدين، وهذا ما أشرنا إليه سابقا. قوله: (الثالث: بيع ما لا ينتفع به). ليست هذه العبارة بتلك الحسنة، وكان الأولى أن يسكت عن البيع، ليكون هذا أيضا من أقسام الاكتسابات المحرمة. قوله: (كالحشرات كالفأر والحيات..).


اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 4  صفحة : 18
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست