responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 4  صفحة : 17
[ وبيع السلاح لاعداء الدين وإن كانوا مسلمين، وإجارة السفن والمساكن للمحرمات، ] خمرا) وما بعده بالرفع، على تقدير الخبر لفظ: كذلك ونحوه. قوله: (وبيع السلاح لاعداء الدين وإن كانوا مسلمين). لا مانع من أن يراد بالمسلمين: المسلمون حقيقة، والخوارج والغلاة ونحوهم داخلون في أعداء الدين، ويدخل في قوله: (وإن كانوا مسلمين) قطاع الطريق والمحاربون ونحوهم، لأنهم أعداء الدين باعتبار المخالفة، وكونهم حربا واستحقاقهم القتل وإن كان لا يخلو من تكلف يبعث عليه ثبوت تحريم البيع عليهم على الأصح. وهذا الحكم إنما هو في حال عدم الهدنة كما دلت عليه الرواية [1]، بشرط أن لا يعلم منهم إرادة دفع الكفار به، فإن علم ذلك جاز كما وردت به الرواية [2] أيضا، وهذا إنما هو فيما لا يعد جنة: كالدرع، والبيضة، والخف، والتجفاف بكسر التاء: وهو ما يلبس للخيل فلا يحرم نحو هذه، وسيأتي في آخر هذا المبحث في كلام المصنف، وقد كان موضعه اللائق به هنا. قوله: (وإجارة السفن والمساكن للمحرمات). أي: بهذا القيد، فلو أجرها ممن يتعاطاها لم يحرم على الأصح، للأصل ولعموم: (أوفوا بالعقود) [3] ولأنه المفهوم من حسنة عمر بن أذينة، حيث كتب إلى أبي عبد الله عليه السلام يسأله عن بيع الخشب ممن يعمله صلبانا، فقال: " لا " [4] فإن المتبادر منها البيع على هذا الوجه، أعني: اتخاذه صلبانا، نعم، هو مكروه لأنه مظنة ذلك. ومتى باع في شئ من هذه المواضع التي يحرم فيها البيع، أو فعل شيئا من أنواع الاكتسابات بهذه الأشياء المحرمة حيث يحرم كان باطلا،

[1] الكافي 5: 112 حديث 1، التهذيب 6: 354 حديث 1005، الاستبصار 3: 57 حديث 187.
[2] الكافي 5: 113 حديث 3، التهذيب 6: 354 حديث 1006، الاستبصار 3: 58 حديث 188.
[3] المائدة: 1.
[4] الكافي 5: 226 حديث 2، التهذيب 6: 373 حديث 1082 و 7: 134 حديث 590.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 4  صفحة : 17
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست