responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 4  صفحة : 169
[ ولا يجب على البائع السقي، بل التمكين منه مع الحاجة، فلو تلفت بترك السقي، فإن لم يكن قد منع فلا ضمان عليه، وإن منع ضمن، وكذا لو تعيبت. ويجوز بيع الثمرة والزرع بالاثمان والعروض، إلا بيع الثمرة بالتمر وهي المزابنة، وإلا الزرع بالحب وهي المحاقلة. ولو اختلف الجنس جاز، ] إتلافه فسخا للبيع، وهو ضعيف، لأن انفساخه إنما يكون حيث لا يكون البائع متلفا، تمسكا بأصالة بقاء العقد، واقتصارا على موضع الوفاق. وهذا إذا لم يكن للبائع خيار، فإن كل ما يعد إجازة من المشتري يعد فسخا من البائع كما سيأتي فحينئذ يطالب بالثمن ليس إلا. قوله: (فلو تلفت بترك السقي) إلى قوله (وإن منع ضمن). إن قيل: كيف يضمن بالمنع؟ قلنا: لأنه سبب الاتلاف. فإن قيل: التسبيب إنما يتحقق بإيجاد ما يحصل التلف عنده لكن بعلة أخرى كما سيجئ في الغصب كحفر البئر وفتح رأس الظرف وهنا لم يوجد البائع شيئا، وإنما منعه من السقي فهو كمنع المالك من حفظ دابته حتى هلكت. قلنا: بل التحقيق أن البائع لما كان ذا يد على الأصول، ومنع المشتري من سقي الثمرة صارت يد البائع على الثمرة باعتبار التبعية للأصول، كما لو منع صاحب البيت من له صندوق في بيته عن حفظه حتى تكسر أو احترق، فإنه حينئذ يكون في يده تبعا للبيت، فيجئ الضمان من جهة اليد. قوله: (إلا بيع الثمرة بالتمر وهي المزابنة). هي مفاعلة من الزبن، وهو الدفع، ومنه الزبانية لأنهم يدفعون الناس إلى النار، سميت بذلك لأنها مبنية على التخمين، والغبن فيها مما يكثر، وكل منهما يريد دفعه عن نفسه إلى الآخر فيتدافعان. قوله: (ولا الزرع بالحب وهي المحاقلة).


اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 4  صفحة : 169
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست