responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 4  صفحة : 168
[ فإن اجتيحت الثمرة سقط من المستثنى بالنسبة، ولو اجتيحت الثمرة بعد الاقباض وهو التخلية هنا أو سرقت، فهي من مال المشتري، ولو كان قبل القبض فمن البائع. ولو تلف البعض أخذ الباقي بحصته من الثمن وله الفسخ، ولو أتلفه أجنبي تخير المشتري بين الفسخ وإلزام المتلف، والأقرب إلحاق البائع به، وإتلاف المشتري كالقبض. ] قوله: (فإن اجتيحت الثمرة سقط من المستثنى بالنسبة). بشرط عدم التعدي والتفريط، وطريق معرفته في الجزء المشاع ظاهر، وأما في الأرطال المعلومة فيؤخذ بالحرز والتخمين، فيقال: هل ذهب ثلث الثمرة أو نصفها فيسقط من الثنيا بتلك النسبة. والجوح: الإهلاك والاستئصال كالإجاحة والاجتياح ذكره في القاموس [1]، وما في الكتاب مبني للمفعول فإنه متعد بنفسه. قوله: (ولو تلف البعض أخذ الباقي بحصته من الثمن وله الفسخ). لتبعض الصفقة، وهو مضمون على البائع. قوله: (ولو أتلفه أجنبي تخير المشتري بين الفسخ وإلزام المتلف). أما الفسخ فلأنه مضمون على البائع، وأما إلزام المتلف فلأنه أتلف ماله، لأن المبيع قد انتقل إلى المشتري وإن كان مضمونا على البائع. واعلم: أن المراد بكونه مضمونا على البائع: تلفه من ماله وانفساخ البيع إذا تلف بآفة سماوية، لامتناع تضمين البائع قيمة المبيع بمقتضى الافة، ولو أتلفه متلف تخير بين الفسخ وأخذ الثمن، والابقاء والمطالبة بالعوض. قوله: (والأقرب إلحاق البائع به). أي: بالأجنبي، فيتخير معه بين الفسخ والمطالبة بالثمن، وعدمه والمطالبة بالعوض، ووجه القرب: أنه أتلف ملكه فله مطالبته بعوضه. ويحتمل أن يكون

[1] القاموس المحيط (جوح) 1: 219.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 4  صفحة : 168
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست