responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 4  صفحة : 137
[ ولو اشتركا في الشراء وشرط أحدهما الرأس والجلد لم يصح، وكان له بقدر ماله. ] لكن ظاهر العبارة الإطلاق، وفي رواية السكوني [1] وهارون الغنوي [2] ما يشهد لقول المبسوط والنهاية، وأول الروايتين مشعر بأن الاستثناء كان في بعير يراد به الذبح، والقول بالبطلان مطلقا متجه، فإن العمل بهما ينافي مقتضي القرآن، فإن، المأمور به هو الوفاء بالعقد، هو هنا ممتنع، لما سبق. فالعدول عما يقتضيه خروج عن الوفاء به، ومصير إلى البيع بغير عقد، والتزام غير ما وقع التراضي عليه. ومتى حكمنا ببطلان الاستثناء لم يبق في اللفظ ما يدل على استثناء جزء مشاع بوجه من الوجوه. تفريع: لا يصح استثناء اللحم بالوزن، للتفاوت بالاختلاط بالعظم قلة أو كثرة، وكذا بالشحم، إلا أن يعين مكانا لا يختلط بغيره فإنه يجوز، كما اختاره ابن الجنيد [3]، وحسنه في المختلف [4]. قوله: (ولو اشتركا في الشراء، وشرط أحدهما الرأس والجلد لم يصح، وكان له بقدر ماله). لدلالة رواية هارون بن حمزة على ذلك [5]، ويشكل الحكم بما قدمناه، ويعارض ظاهر الرواية بمقتضى القرآن [6]، وبان العقود بالقصود. ويرد على المصنف أن البطلان الذي أفتى به في مسألة استثناء البائع آت هنا، ودليل الصحة مشترك بين المسألتين، لأن الروايتين المذكورتين وردتا بالصحة فيهما.

.[1] الكافي 5: 304 حديث 1.
[2] الكافي 5: 293 حديث 4، التهذيب 7: 79 حديث 341.
[3] نقله عنه في المختلف: 384.
[4] المصدر السابق.
[5] هي رواية هارون الغنوي السابقة.
[6] المائدة: 1.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 4  صفحة : 137
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست