responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 4  صفحة : 115
[ ولو رأى بعض الضيعة ووصف له الباقي تخير فيها كلها لو خرجت على الخلاف، وخيار الرؤية على الفور. ط: يجوز الاندار للظروف ما يحتمل الزيادة والنقيصة لا ما يزيد، إلا بالتراضي، ويجوز ضم الظرف في البيع من غير إندار. ي: لو باعه بدينار غير درهم نسيئة مما يتعامل به وقت الأجل، ] قوله: (ولو رأي بعض الضيعة، ووصف له الباقي تخير فيها كلها لو خرجت على الخلاف). الضيعة: هي الأرض المعدة للزرع وشبهه، وإنما كان له الخيار في المجموع خاصة، حذرا من تبعض الصفقة على البائع. قوله: (وخيار الرؤية على الفور). فيسقط بالتأخير إذا علم به، ولو جهله فالظاهر بقاؤه، بخلاف ما لو جهل الفورية، إذ لا عذر له حينئذ. قوله: (يجوز الاندار للظروف، ما يحتمل الزيادة والنقيصة، لا ما يزيد إلا بالتراضي). الاندار بالدال المهملة: الاسقاط والمراد باحتمال الزيادة والنقيصة: كونه بحيث لا يقطع بأحدهما، فلا يجوز إندار ما يقطع بزيادته، أو ما يقطع بنقيصته، إلا أن يتراضى المتبايعان عليه، لأن في ذلك تضييعا لمال أحدهما قطعا، بخلاف ما إذا كان برضاهما، واقتصر المصنف على قوله: (لا ما يزيد) لدلالته على النقيصة. قوله: (لو باعه بدينار غير درهم نسيئة، مما يتعامل به وقت الأجل). يجب في (غير) نصبها، وجرها غلط، لأنها استثنائية لا صفة، و (نسيئة) منصوبة، إما لأنه حال من الدينار، أو تمييز للنسبة في (باعه بدينار)، والجار متعلق بمحذوف على أنه صفة لدرهم، ولو أنه جعل صفة للدينار والدرهم معا، ولأحدهما بالاستقلال على طريق البدل على معنى: بدينار بما يتعامل به وقت الأجل، أوغير درهم مما يتعامل به كذلك، أو بدينار غير درهم مما يتعامل به كذلك لكان أشمل،


اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 4  صفحة : 115
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست