responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 4  صفحة : 116
[ أو نقدا مع جهله بالنسبة، أو بما يتجدد من النقد بطل، ولو قدر الدرهم من الدينار صح. ولو باعه بعشرين درهما من صرف العشرين بالدينار بطل، مع تعدد الصرف بالسعر المذكور، أو جهله. ] فإنه يعم المسائل كلها، لكن لا يخفي ما فيه من التكلف، ولا ريب في البطلان في الصور كلها، للجهالة. قوله: (أو نقدا مع جهله بالنسبة). معطوف على نسبة، أي: أو باعه بدينار غير درهم نقدا، أي: حالا، مع جهله بنسبة الدرهم إلى الدينار، إما بجهله لأحدهما المستلزم لجهله بالنسبة، أو بجهله بمجرد النسبة، حيث علم كلا منهما على انفراده. قوله: (أو بما يتجدد من النقد). معطوف على قوله: (مع جهله)، أي: أو باعه بدينار غير درهم حالا، مما يتجدد من النقد، أي: يحدث السلطان المعاملة به بين الناس من الدنانير والدراهم. لكن على هذا المعنى لا يحسن بالمقابلة، لأن مقتضاها أن ما يتجدد من النقد هو الثمن، وإنما هو الدينار إلا درهما. ولو عطف على قوله: (بدينار غير درهم) لكانت المسألة خارجة عن مسألة الدينار والدرهم، وظاهره أن الكلام إنما هو فيها، فإن ذلك تفصيل لما أجمله الشيخ [1]. ولا نزاع في أن الحكم في الجميع البطلان، فقوله: (بطل) جواب في المسائل كلها. قوله: (ولو باعه بعشرين درهما من صرف العشرين بالدينار بطل، مع تعدد الصرف بالسعر المذكور، أو جهله). أي: لو باعه بعشرين درهما من الدراهم التي اعتيد صرف العشرين منها

[1] المبسوط 2: 98.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 4  صفحة : 116
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست