responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 3  صفحة : 98
[ ه‌: المكان، وإنما يصح في أربعة مساجد: مكة، والمدينة، وجامع الكوفة، والبصرة على رأي. والضابط ما جمع فيه النبي - صلى الله عليه وآله - أو وصى له، جماعة أو جمعة على رأي، سواء الرجل والمرأة. و: استدامة اللبث، فلو خرج لا لضرورة بطل ولو كرها. ] قوله: (المكان.). الأصح جواز فعله في كل مسجد جامع، والروايات لا تنهض بأزيد من ذلك [1]، فإن إجزاء كل مسجد وإن كان ظاهر القرآن [2] إلا أن القول به نادر عندنا. واشتراط المساجد الأربعة، أو إضافة مسجد المدائن، أو حذف مسجد البصرة وعده موضعه وإن كان مشهورا إلا أن مستنده رواية [3] لا صراحة فيها تبلغ إلى مرتبة تخصيص الآية [4]، فيبقى الحكم كما كان. قوله: (فلو خرج لا لضرورة بطل). أي: وإن قصر الزمان. قوله: (ولو كرها). ينبغي تقييده بما إذا طال الزمان حتى خرج عن كونه معتكفا، بخلاف ما إذا قصر، لأن المكره معذور، ولم يتحقق المنافي، وينبغي أن يقيد البطلان بما إذا لم يعتكف ثلاثة فصاعدا، فإنه يبني حينئذ إذا عاد، ولو أخرج لحق يجب وفاؤه وهو قادر عليه ولم يؤده بطل اعتكافه، لأن ذلك من قبله، قال في المنتهى:

:[1] التهذيب 4: 290 حديث 880 - 882، 884 - 885، الاستبصار 2: 127 حديث 411 - 414.
[2] البقرة: 187
[3] الكافي 4: 176 حديث 1، الفقيه 2: 120 حديث 519، 520، التهذيب 4: 290 حديث 882، الاستبصار 2: 129 حديث 409.
[4] البقرة: 187.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 3  صفحة : 98
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست