responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 3  صفحة : 97
[ وينوي فيهما الوجوب أيضا، ويتخير في تعيين القضاء. ولو اعتكف خمسة قيل: وجب السادس ولا يجب الخامس، ولو اعتكف قبل العيد بيوم أو يومين لم يصح. ويشترط التوالي، فلو خرج ليلا لم يصح وإن نذر نهار الثلاثة. ولو نذر النهار خاصة بطل النذر، ولو اعتكف ثلاثة متفرقة لم يصح. د: تكليف المعتكف وإسلامه، فلو اعتكف المجنون أو الكافر لم يصح، ويصح من المميز تمرينا. ] قوله: (وينوي فيهما الوجوب). إن أخرهما فواضح، وإن قدمهما بقصد التوصل إلى أداء ما في ذمته فكذلك، ولو اعتكفهما بنية الندب فلا مانع أن يأتي بالثالث عما في ذمته، إن لم يمنع من عليه صوم واجب من الصوم المندوب. ويمكن أن يقال: قد تعين الثالث باعتكاف يومين، فلا يجزئ عما في الذمة لتحقق وجوبه بسبب آخر، فلا يتداخل السببان، فيمكن فرضه في اليوم الثاني. قوله: (ويتخير في تعيين القضاء). يشكل عليه ما قلناه من تعيين الثالث عنه، لتعيينه بسبب آخر. قوله: (ولو اعتكف خمسة قيل: وجب السادس ولا يجب الخامس [1]). الأصح وجوب السادس. قوله: (ويشترط التوالي، فلو خرج ليلا لم يصح وإن نذر نهار الثلاثة). خلافا للشيخ رحمه الله [2]، وخلافه ضعيف.

.[1] ذهب إليه الشيخ في النهاية 171، وابن الجنيد كما نقله عنه في إيضاح الفوائد 1: 254.
[2] المبسوط 1: 291

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 3  صفحة : 97
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست