responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 3  صفحة : 96
[ ولا يشترط أصالة الصوم، بل يكفي التبعية، فلو اعتكف في رمضان أو النذر المعين أجزأ. ولو كان عليه قضاء صوم، أو صوم منذور غير معين واعتكاف كذلك فنوى بالصوم القضاء أو النذر فالأقرب الإجزاء عنه وعن صوم الاعتكاف. ج: الزمان، فلا يصح أقل من ثلاثة أيام، فلو نذر اعتكافا وجبت الثلاثة. ولو وجب قضاء يوم افتقر إلى آخرين، ] قوله: (واعتكاف كذلك). أي: منذور غير معين، واحترز به عن المنذور المعين، لكن لا يجب أن يكون غير المنذور في زمان لا يجب صومه بسبب آخر، وكذا يحترز بالمنذور عن القضاء [1]. قوله: (فنوى بالصوم القضاء أو النذر فالأقرب الإجزاء عنه وعن صوم الاعتكاف). الأصح أنه يجزئ كما تجزئ الطهارة المفعولة مندوبة، أو لعبادة أخرى للصلاة. قوله: (فلا يصح أقل من ثلاثة أيام). لكن مع ليلتين، ويجب لحظتان من باب المقدمة. قوله: (ولو وجب قضاء يوم افتقر إلى يومين آخرين). لأن أقل الاعتكاف ثلاثة كما عرفت، وليس هذا الحكم مختصا بالقضاء، بل لو نذر اعتكاف أربعة أيام فاعتكف ثلاثة، أو نذر اعتكاف يوم ولم يقيده بعدم الزائد فكذلك.

.[1] الأسطر الثلاثة السابقة لم ترد في " س " ووردت في " ن " و " ه‌ ". بالاضافة إلى أنها في النسخ مشوشة، إذ هي في بعض: " لكن لا يجب أن يكون عن المنذور "، وفي أخرى: " لكن لا يجب أن يكون غير المنذور "، وفي ثالثة: " لا يجب أن يكون عن غير المنذور ". لكنا رجحنا النسخة الحجرية.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 3  صفحة : 96
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست