responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 3  صفحة : 85
[ وشرائط قصر الصلاة والصوم واحدة، ويزيد اشتراط الخروج قبل الزوال على رأي، وقيل يشترط التبييت، ولو أفطر قبل غيبوبة الجدران والأذان كفر. ويكره لمن يسوغ له الافطار الجماع، والتملي من الطعام والشراب نهارا. المقصد الثاني: في أقسامه وفيه مطلبان: الأول: أقسام الصوم أربعة: واجب، وهو ستة: رمضان، والكفارات وبدل الهدي، والنذر وشبهه، والاعتكاف الواجب، وقضاء الواجب. ومندوب: وهو جميع أيام السنة إلا ما يستثنى، والمؤكد: أول خميس من كل شهر، وآخر خميس منه، وأول أربعاء في العشر الثاني، ويقضي مع الفوات، ويجوز التأخير إلى الشتاء، ويستحب الصدقة عن كل يوم بمد أو درهم مع العجز. ] قوله: (ويزيد اشتراط الخروج قبل الزوال على رأي). في كون هذا شرطا زايدا على شروط الصلاة شئ، إلا أن يقال: هو بدل اشتراط خروجه قبل إدراك الصلاة في وقتها، والأصح اشتراط ذلك، فلا يقصر لو خرج بعده. قوله: (وقيل: يشترط التبييت). أي: تبييت عزم السفر ليلا، وهو ضعيف. قوله: (ولو أفطر قبل غيبوية الجدران والأذان كفر) ولو كان السفر اضطراريا فعنده على ما سبق لا يجب الكفارة. قوله: (ويستحب الصدقة عن كل يوم بمد أو درهم مع العجز). والمد أفضل، لأنه قد ورد أنه أفضل من صيام شهر [1].

.[1] الكافي 4: 144 حديث 7، التهذيب 4: 313 حديث 948 ولم يرد المد في الحديث.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 3  صفحة : 85
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست