responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 3  صفحة : 73
[ أما لو قدر على العدد دون الوصف فالوجه وجوب المقدور. ولو صام شهرا فعجز احتمل وجوب تسعة، وثمانية عشر، والسقوط. و: لو أجنب ليلا، وتعذر الماء بعد تمكنه من الغسل حتى أصبح فالقضاء على إشكال. ] بما أمكن [1]، والقول به متجه، فيقيد قوله: (فإن عجز استغفر الله). فتخلص أنه إذا عجز عن الأصناف الثلاثة تصدق بما أمكن، أو صام ثمانية عشر يوما جمعا بين الأخبار، وهو خيرة الدروس [2]، فإن عجز استغفر الله [3]. قوله: (أما لو قدر على العدد دون الوصف فالوجه وجوب المقدور). يشكل على ذلك أن الواجب هو التتابع لا الشهران والتتابع، والظاهر عدم الوجوب وإن كان أحوط. قوله: (ولو صام شهرا فعجز احتمل وجوب تسعة، وثمانية عشر، والسقوط). الأحوط [4] وجوب ثمانية عشر، لأن العجز عن الشهرين حينئذ قد حصل. قوله: (لو أجنب ليلا وتعذر الماء بعد تمكنه من الغسل حتى أصبح فالقضاء على إشكال). ربما فصل بالتفريط مع ظن الفقدان فيقضي، وعدمه فلا قضاء، والمتجه

[1] الكافي 4: 102 حديث 2، الفقيه 2: 72 حديث 308، التهذيب 4: 205 حديث 594، الاستبصار 2: 95 حديث 310.
[2] الدروس: 74.
[3] الأسطر الخمسة السابقة لم ترد في " ه‌ " و " س "، ووردت في " ن ".
[4] في " ن " و " ه‌ ": الأظهر.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 3  صفحة : 73
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست