responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 3  صفحة : 74
[ المطلب الرابع: في بقايا مباحث موجبات الافطار، يجب بالإفطار أربعة. الأول: القضاء، وهو واجب على كل تارك عمدا بردة، أو سفر، أو مرض، أو نوم، أو حيض، أو نفاس، أو لغير عذر مع وجوبه عليه، والمرتد عن فطرة وغيرها سواء. ولا يجب لو فات بجنون، أو صغر، أو كفر أصلي، أو إغماء وإن لم ينو قبله، أو عولج بالمفطر، ويستحب التتابع. الثاني: الإمساك تشبها بالصائمين، وهو واجب على كل متعمد بالإفطار في رمضان وإن كان إفطاره للشك ولا يجب على من أبيح له ] عدم القضاء مطلقا، إذ لا يجب الغسل للصوم حينئذ إجماعا، وربما بنى المصنف نظره في ذلك على وجوب غسل الجنابة لنفسه، مع أن في بنائه هذا نظر. قوله: (أو إغماء وإن لم ينو قبله، أو عولج بالمفطر). على الأصح، وقيل: أنه إذا نوى الصوم صح منه، فإذا أخل بالنية وجب القضاء، وهو قول الشيخ [1] وجماعة، وكذا قال الشيخ في المبسوط: أنه إذا عولج بالمفطر وجب القضاء [2]. قوله: (الثاني: الإمساك تشبها بالصائمين). ظاهره: أنه حيث لا يكون الصوم مجزئا لا يعد صوما، وفي عدة أخبار ما يدل على أنه صوم، ومن ثم تتعدد الكفارة بتعدد المفطر.

[1] المبسوط 1: 285.
[2] المبسوط 1: 266.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 3  صفحة : 74
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست