responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 3  صفحة : 63
[ وبالجامد قول بالجواز، وعن الارتماس في الماء. وعن الكذب على الله وعلى رسوله وأئمته عليهم السلام، وفي الإفساد بهما نظر. ولو أجنب فنام ناويا للغسل صح صومه وإن لم ينتبه حتى يطلع الفجر، ولو لم ينو حتى طلع فسد. ولو أمنى عقيب الاستمناء، أو لمس امرأة فسد صومه. ولو احتلم نهارا، أو أمنى عقيب النظر إلى امرأة أو الاستماع لم يفسد. ] قوله: (وعن الارتماس) [1]. الارتماس والاغتماس هنا صادق بغمس الرأس للأخبار الدالة على ذلك [2]. قوله: (وفي الافساد بهما نظر). الأصح الافساد [3]. قوله: (ولو أمنى عقيب الاستمناء أو لمس امرأة فسد صومه). للنصوص الدالة على ذلك [4]، ولا حاجة إلى التقييد بكونه معتادا لذلك لإطلاق النصوص قوله: (أو أمنى عقيب النظر إلى امرأة أو الاستماع لم يفسد). لو كان من عادته ذلك ففعله عامدا قاصدا إلى حصول الإمناء فالظاهر.

.[1] لم ترد في " س " و " ن " وأثبتناه لأن السياق يقتضيه.
[2] الكافي 4: 6 10 حديث 3، التهذيب 4: 204 حديث 591، الاستبصار 2: 84 حديث 259، 260.
[3] في الحجري: لا إفساد، وفي " س ": إن إفساد، وما أثبتناه من " ن ". والأسطر الخمسة السابقة كان فيها خلط في النسخ الخطية لجامع المقاصد من ناحية التقديم والتأخير، فرتبناها على ما في النسخة الخطية للقواعد.
[4] الكافي 4: 376 حديث 5، التهذيب 4: 320 حديث 981 و 5: 324 حديث 1114.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 3  صفحة : 63
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست