responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 3  صفحة : 62
[ الفصل الثاني: في الإمساك وفيه مطالب: الأول: فيما يمسك عنه، ويجب عن كل مأكول وإن لم يكن معتادا، وعن كل مشروب كذلك. وعن الجماع قبلا ودبرا، ويفسد الصوم وإن كان في فرج الدابة، وصوم المفعول به وإن كان غلاما. وعن إيصال الغبار الغليظ إلى الحلق، وعن البقاء على الجنابة عامدا حتى يطلع الفجر اختيارا، وعن الحقنة بالمائع، وفي الإفساد نظر، ] يحتمل الفرق، بل هو الظاهر من كلام الأصحاب. لكن يرد عليه شئ، وهو أن النية إذا كانت شرطا يجب أن يكون الخروج عنها مبطلا على كل حال للإخلال بالشرط، حتى في الصلاة ولو نوى فعل المنافي لظن أنه غير مصل ظاهر كلامهم أن صلاته لا تبطل، فإن من أراد الاستدبار أو التكلم بظن أنه غير مصل ثم علم فلم يأت به لم تبطل صلاته. ويبنغي أن يكون لا فرق بين أن يعود إلى نية الصوم عند القائل بالاجزاء وعدمه، لأن الصوم لا يبطل عنده بذلك. ولو نوى فعل المنافي للصوم أو تردد فيه أو في النية فليس ببعيد القول بالابطال، لفوات الاستدامة. قوله: (وإن كان في فرج الدابة). هذا هو الأحوط. قوله: (وعن الحقنة بالمائع، وفي الافساد نظر). الأصح عدم [1] الافساد بها.

.[1] كلمة (عدم) لم ترد في النسخة الحجرية، ووردت في نسخة " ن "، وأما " س " فالعبارة بأكملها لم ترد. وراجعنا الكتب المؤلفة بعد جامع المقاصد فلم نجد متعرضا لهذه العبارة، فرجحنا ما في " ن ".

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 3  صفحة : 62
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست