responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 3  صفحة : 53
[ والعنبر إن أخرج بالغوص اعتبر الدينار، وإن أخذ من وجه الماء فمعدن. وفي الأرباح كونها فاضلة عن مؤنة السنة له ولعياله، من غير إسراف ولا تقتير. وفي الممتزج بالحرام الاشتباه في القدر والمالك، فلو عرفهما سقط. ولو عرف المالك خاصة صالحة، والمقدار خاصة أخرج. ولا يعتبر الحول فيما يجب فيه الخمس، ولكن يؤخر ما يجب في الأرباح احتياطا للمكلف. المطلب الثالث: في مستحقيه، وهو ستة: الله تعالى، ورسوله عليه السلام، وذو القربى وهو الإمام، فهذه الثلاثة كانت للنبي عليه السلام، وهي بعده للامام، واليتامى والمساكين وأبناء السبيل. ] فيشترط في الكنز الواحد النصاب، وما نقص عن النصاب من ذلك فهو داخل في الأرباح. ويدخل في الأرباح ما يحصل من الاحتطاب، والاحتشاش، والأرض المملوكة بالإحياء، ونماء الأشجار، وغير ذلك. قوله: (وفي الأرباح كونها فاضلة عن مؤنة السنة له ولعياله). وكذا ما يحتاج إليه من ضيافة، وهدية، ومصانعة من شراء وغير ذلك مما يقتضيه العرف، ولا يعد إسرافا، وهي من الأرباح كما دل عليه ظاهر الأخبار [1]، والتقسيط عليها وعلى ما عنده من المال أعدل وأحوط. قوله: (وفي المختلط بالحرام.). يجب إخراج خمسه في هذا الموضع إلا أن يعلم زيادة الحرام عليه، فيخرج حتى لا يقطع بالزيادة، ومصرفه مصرف الخمس عملا بحقيقة اللفظ، وفي الزيادة تردد، ولو لم يكن الخليط قدر خمس لم يكن هذا كافيا عنه.

.[1] التهذيب 4: 141 حديث 398، الاستبصار 2: 60 حديث 198.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 3  صفحة : 53
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست