responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 3  صفحة : 52
[ و: أرض الذمي إذا اشتراها من مسلم، سواء كانت مما فيه الخمس كالمفتوحة عنوة، أولا كمن أسلم أهلها عليها طوعا. ز: الحلال الممتزج بالحرام. المطلب الثاني: الشرائط، يشترط في الغنائم انتفاء الغصبية من مسلم أو معاهد، وفي المعادن إخراج المؤنة من حفر وسبك وغيره، والنصاب على رأي وهو عشرون دينارا، وفي الكنز هذان الشرطان، وفي المأخوذ من البحر الغوص وبلوغ القيمة دينارا. فلو أخذ منه بغير غوص، أو قلت قيمته عن الدينار سقط الخمس. ولا يشترط اتحاد الغوص في الدينار، بل لو أخرج ما قيمته دينار في عدة أيام وإن تباعدت وجب الخمس. ] قوله: (أرض الذمي). المراد بها أرض الزراعة كما هو المتبادر، ويخرج خمس المفتوحة عنوة باعتبار ما يملكه منها، وهو آثار التصرف، ويتولى النية الإمام، أو الحاكم كما اختاره في الدروس [1]، لكن يشكل قوله: إنما يتوليانها عنهما، لا عنه. فإنه لا حاصل له، أو يقال: هذا النوع من العبادة لا يحتاج إلى النية حقيقة، كتغسيل الكافر المسلم، وغسل الذمية الحائض، لتحل على المسلم على القول به. قوله: (وفي المعادن). المعدن إن كان في الملك فهو مملوك تبعا، فما استفاد المالك منه أخرج خمسه والباقي له، وفي غيره المخرج لمن أخرجه مطلقا بعد الخمس. قوله: (والنصاب على رأي وهو عشرون دينارا). هذا أصح. قوله: (ولا يشترط اتحاد الغوص في الدينار). بشرط أن لا يتركه إعراضا وإهمالا، وكذا القول في المعدن، أما الكنز

[1] الدروس: 68.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 3  صفحة : 52
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست