responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 3  صفحة : 491
[ بعضها الحكم ولا الافتاء، ولا ينفذ حكمه، ولا يكفيه فتوى العلماء، ولا تقليد المتقدمين، فإن الميت لا قول له وإن كان مجتهدا. ولا يقدح في العدالة ولاية القضاء من قبل الظالمين بالاكراه. ويعتمد الحق ما أمكن، فإن أكره على الحكم بمذاهب أهل الخلاف جاز، ما لم يبلغ قتلا ظلما فلا يجوز ارتكابه وإن خاف التلف. ] قوله: (ولا الافتاء). أي: مسندا ذلك إلى نفسه، فأما إذا حكاه عن المجتهد فإنه صحيح، ويجوز التمسك به، ولا تعد الحكاية فتوى. ولا يقدح في العدالة ولاية القضاء من قبل الظالمين بالاكراه. ويعتمد الحق ما أمكن، فإن أكره على الحكم بمذاهب أهل الخلاف جاز، ما لم يبلغ قتلا ظلما فلا يجوز ارتكابه وإن خاف التلف. ] قوله: (ولا الافتاء). أي: مسندا ذلك إلى نفسه، فأما إذا حكاه عن المجتهد فإنه صحيح، ويجوز التمسك به، ولا تعد الحكاية فتوى. قوله: (ولا ينفذ حكمه). أي: لا يعتد به، فلا يمنع من تأثير رجوع الشاهد، ولا من نقضه بالاجتهاد، وإن كان ما حكم به حقا، لأنه لا أثر لعبارته. قوله: (فإن الميت لا قول له وإن كان مجتهدا). مما يدل على ذلك: أن الاجماع لا ينعقد مع خلافه حيا، وينعقد بعد موته، ولا يعتد حينئذ بخلافه. قوله: (فلا يجوز ارتكابه وإن خاف التلف). ظاهره المنع وإن خاف القتل بطريق أشد.



اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 3  صفحة : 491
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست