responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 3  صفحة : 490
[ وللفقهاء الحكم بين الناس مع الأمن من الظالمين، وقسمة الزكوات والأخماس، والإفتاء بشرط استجماعهم لصفات المفتي، وهي: الايمان، والعدالة، ومعرفة الأحكام بالدليل، والقدرة على استنباط المتجددات من الفروع من أصولها. ويفتقر في معرفة الأحكام إلى معرفة الآيات المتعلقة بالشرع، وهي نحو من خمسمائة آية، وإلى ما يتعلق بالأحكام من الأحاديث، ومعرفة الرواة، وأقاويل الفقهاء لئلا يخرج عن الإجماع، ومعرفة أصول الفقه والكلام، وشرائط البرهان، وما يتعلق بالأخبار من النحو واللغة والتصريف. ولا يشترط حفظ الآيات والأحاديث، بل قدرته على الرجوع إليها من مظانها، والاخلاد إلى أصل مصحح، وروايتها عن عدل بإسناد متصل كذلك إلى إمام. ويجب على الناس مساعدتهم، والترافع إليهم في الأحكام، فمن امتنع على خصمه وأثر المضي إلى حكام الجور كان مأثوما. ولا يحل لفاقد الشرائط أو ] جزم بأن للفقهاء في حال الغيبة إقامة الحدود، فلو اعتبر صفات الحكم هنا لم يكن للنظر وجه. وقد استدل له: بأنه من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وليس بواضح، لأن الحكم والافتاء وإقامة الحدود باب منفرد عن باب الأمر والنهي، وقد سبق في الأمر والنهي ما ينبه على ذلك، والأصح: أنه إنما يجوز إذا كان بصفات الحكم. قوله: (ومعرفة الأحكام بالدليل). إن أراد به: معرفتها بالفعل منعناه، فإن ذلك غير شرط في تحقق الاجتهاد، وإن أراد: بالقوة القريبة من الفعل أغنى عنه اشتراط قدرته (على استنباط المتجددات من الفروع من أصولها) والجار الأول: متعلق بالمتجددات، والثاني: ب‌ (استنباط).


اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 3  صفحة : 490
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست