responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 3  صفحة : 488
[ وكما لو علم الطاعة بضرب من الاعراض، واظهار الكراهية، أو الهجران فيجب. وباللسان بأن يعرف عدم الاكتفاء بذلك فيأمره نطقا، وينهاه كذلك بالأيسر من القول فالأيسر متدرجا، مع عدم القبول إلى الأخشن منه. وباليد مع الحاجة بنوع من الضرب والإهانة، فلو افتقر إلى الجراح، أو القتل ففي الوجوب مطلقا أو بإذن الإمام قولان. وأما إقامة الحدود فإنها إلى الإمام خاصة، أو من يأذن له، ولفقهاء الشيعة في حال الغيبة ذلك. ] أمر زائد على الاعتقاد القلبي. قوله: (كما لو علم المطاوعة بضرب من الاعراض). هذا مثال للمرتبة الأولى، التي هي أقل الأمر والنهي، المشروطة بإظهار عدم الرضى كما حققناه. قوله: (فلو افتقر إلى الجراح، أو القتل ففي الوجوب مطلقا، أو بإذن الإمام قولان. أحدهما قول السيد: لا يشترط إذن الإمام [1]، وقواه المصنف في المنتهى [2] لأن الجرح والقتل غير مقصودين، إنما المقصود الائتمار والانزجار، وهما غير مشروطين لوجوبهما على جميع المكلفين. وإذا لم يكن الواجب مشروطا، فكذا ما يتوقف عليه أما القتل والجرح المقصودين بذاتهما، لا لتوقف شئ آخر عليهما، فيشترطان قطعا، وتوجه هذا الكلام ظاهر. والثاني: الاشتراط لما يخشى من ثوران الفتنة وهو الأصح، فعلى هذا هل

[1] ذهب إلى الأول السيد المرتضى كما نقله عنه الشيخ في الاقتصاد: 150، ونقله أيضا في الايضاح 1: 8 39، وذهب إليه ابن إدريس في السرائر. وذهب إلى الثاني الشيخ في النهاية: 0 30. والاقتصاد: 150، وابن البراج في المهذب 1: 341، وسلار في المراسم: 0 26.
[2] المنتهى 2: 993.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 3  صفحة : 488
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست