responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 3  صفحة : 487
[ ج: إصرار المأمور، والمنهي على ما يستحق بسببه أحدهما، فلو ظهر الاقلاع سقط. د: انتفاء المفسدة عن الآمر والناهي، فلو ظن ضررا في نفسه، أو ماله، أو بعض المؤمنين سقط الوجوب. فيجبان بالقلب مطلقا، وأقله اعتقاد وجوب تركه، وتحريم ما يفعله، وعدم الرضى به. ] المصنف في التذكرة [1] والمنتهى [2]، ولا بعد في ذلك، فإن إطلاق المعرفة على ما غلب عليه الظن أمر شائع في الشرعيات. قوله: (ويجبان بالقلب مطلقا). أي: غير مقيد الوجوب بتجويز التأثير وانتفاء المفسدة وعدمهما [3]. ويرد عليه منافاته لقوله: (فلو عرف عدم المطاوعة سقط)، لأن معناه: سقط كل من الأمر والنهي (لانتفاء) [4] فائدتهما، إلا أن يتكلف متكلف تقييد السقوط بما عدا المرتبة الأولى، أو كون الإطلاق في مقابل اشتراط الاضرار، وانتفاء المفسدة خاصة. وفيه من التكلف ما لا يخفى، مع أنه غير صحيح، لأن الاعتقاد لا يسقط بعدم (تجويز) [5] التأثير للأمر والنهي وهو ظاهر. والصحيح ما قدمناه من اعتبار شئ زائد ليصدق الأمر والنهي، والأوجه أن يسقط قوله: (ويجبان بالقلب) فلا يبقى في العبارة كلام. قوله: (وعدم الرضى به). ينبغي تنزيله على إرادة إظهار عدم الرضى، ليتحقق ما قلناه من اعتبار

[1] التذكرة 1: 458.
[2] المنتهى 2: 993.
[3] في " س ": وعدمها.
[4] لم ترد في " ن " و " ه‌ ".
[5] لم ترد في " ن " و " ه‌ ".

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 3  صفحة : 487
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست