responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 3  صفحة : 479
[ خاتمة: ما يؤخذ من أموال المشركين حال الحرب فهو للمقاتلة بعد الخمس، وما تأخذه سرية بغير إذن الإمام فهو للامام. وما يتركه الكفار فزعا، ويفارقونه من غير حرب فهو للإمام. وما يؤخذ صلحا أو جزية فهو للمجاهدين، ومع عدمهم لفقراء المسلمين. وما يؤخذ سرقة من أهل الحرب في زمان الهدنة يعاد عليهم، وفي غير زمانها لآخذه وفيه الخمس. ومن مات من أهل الحرب وخلف مالا، ولا وارث له، فهو للامام. وإذا نقض الذمي العهد ولحق بدار الحرب فأمان أمواله باق، فإن مات ولا وارث له مسلم ورثه الذمي والحربي، فإذا انتقل إلى الحربي ] لم يثبت جوازه، فيقتصر على المشروط. قوله: (ما يؤخذ من أموال المشركين حال الحرب.). قد سبق أنه بعد الخمس، والجعائل، والرضخ، والنفل، والسلب إذا كان مما ينقل ويحول. قوله: (وما تأخذه سرية بغير إذن الإمام فهو للإمام). قد سبق أيضا التنبيه على الخلاف في غنيمة من غزا بغير إذنه، وأن هذا هو المشهور. قوله: (وما يتركه الكفار فزعا، ويفارقونه من غير حرب فهو للإمام). قد سبق أيضا أن هذا حيث لا يوجف المسلمون عليهم بالخيل والركاب، فإن ما يتركونه في هذه الحالة غنيمة على الأصح. قوله: (وما يؤخذ صلحا، أو جزية فهو للمجاهدين). إذا كان مما ينقل ويحول. قوله: (ورثه الذمي والحربي). أي: كل منهما له صلاحية الإرث، سواء اجتمعا أو انفردا إلا أنه إذا


اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 3  صفحة : 479
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست