responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 3  صفحة : 480
[ زال الأمان عنه، وصغار أولاده باقون على الذمة، فإن بلغوا خيروا بين عقد الذمة بأداء الجزية، وبين الإنصراف إلى مأمنهم. تتمة: إذا انتقل الذمي إلى دين لا يقر أهله عليه الزم بالإسلام، أو قتل. ولو انتقل إلى ما يقر أهله عليه ففي القبول خلاف، ينشأ: من كون الكفر ملة واحدة، ومن قوله تعالى (ومن يبتغ غير الاسلام دينا)، ] انتقل إلى الحربي زال الأمان عنه، وصار للإمام عليه السلام كما نبه عليه بقوله: (فإذا انتقل إلى الحربي.). قوله: (وصغار أولاده باقون على الذمة). المراد بهم: المتروكون في دار الإسلام، بقرينة قوله: (فإن بلغوا خيروا.). قوله: (ولو انتقل إلى ما يقر أهله عليه، ففي القبول خلاف ينشأ من كون الكفر ملة واحدة، ومن قول تعالى: (ومن يبتغ غير الاسلام دينا فلن يقبل منه) [1]. يضعف الأول بأن المراد من كون الكفر ملة واحدة المجاز، للقطع بأنه ملل لا ملة، والمعنى: الكفر بالنسبة إلى الاسلام كالملة الواحدة لكمال المباينة بين الاسلام والكفر، وثبوت الاشتراك بين الملل في معنى الكفر. قيل: قوله تعالى: (فلن يقبل منه) لا دلالة فيه، لأن المراد عدم كونه مرضيا عند الله، لا أنه لا يقر عليه. وهو ضعيف، لأن القبول ضد الرد، فما كان غير مقبول كان مردودا. وأظهر منه دلالة قوله عليه السلام: (من بدل دينه فاقتلوه) [2] والدين أعم، ولا اعتبار بتخيل أن المراد به الاسلام، ولأنه مأمور بالإسلام على كل حال، واستثنى له الإقرار على دينه، فيبقى ما سواه على الأصل،

[1] آل عمران: 85.
[2] دعائم الاسلام 2: 480، سنن ابن ماجة 2: 848.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 3  صفحة : 480
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست