responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 3  صفحة : 467
[ وهي جائزة مع المصلحة للمسلمين، وواجبة مع حاجتهم إليها، إما لقلتهم، أو لرجاء إسلامهم مع الصبر، أو ما يحصل به الاستظهار، ] فإن جاز اشتراطه وأراد به: أنه ليس كالجزية من شرطه العوض فيجوز بعوض، لأنه شرط سائغ لا ينافي مقصود المهادنة، فيجوز اشتراطه للعموم. قوله: (وواجبة مع حاجتهم إليها). في التذكرة [1] والمنتهى [2]: إنها لا تجب بحال، لعموم الأمر بالقتال، ولفعل الحسين صلوات الله عليه. وجوابه ظاهر، فإن الأمر بالقتال مقيد بمقتضى: (ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة) [3]. وأما فعل الحسين صلوات الله عليه فإنه لا نعلم منه أن المصلحة كانت في المهادنة وتركها، ولعله عليه السلام علم أنه لو هادن يزيد عليه اللعنة لم يف له، أو أن أمر الحق يضعف كثيرا بحيث يلتبس على الناس، مع أن يزيد لعنه الله كان متهتكا في فعله، معلنا بمخالفة الدين، غير مداهن كأبيه لعنة الله عليهما، ومن هذا شأنه لا يمتنع أن يرى إمام الحق وجوب جهاده وإن علم أنه يستشهد، على أنه عليه السلام في الوقت الذي تصدى للحرب فيه لم يبق له طريق إلى المهادنة، فإن ابن زياد لعنه الله كان غليظا في أمرهم عليهم السلام، فربما فعل بهم ما هو فوق القتل أضعافا مضاعفة. قوله: (أو لرجاء إسلامهم مع الصبر). في إدخال هذا القسم في الحاجة مناقشة، بل هو بما فيه مصلحة ألصق، وبالجواز أشبه، اللهم إلا أن تظهر علامات إرادتهم الإسلام، بحيث يغلب على الظن ذلك، فإنه يبعد القول بجواز قتالهم حينئذ قوله: (أو ما يحصل به الاستظهار). أي: أو لرجاء ما يحصل به الاستظهار، بأن يكون في المسلمين قوة وفي

[1] التذكرة 1: 447.
[2] المنتهى 2: 974.
[3] البقرة: 195.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 3  صفحة : 467
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست