responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 3  صفحة : 468
[ فإن لم تكن حاجة، ولا مضرة لم تجب الاجابة، بل ينظر إلى الأصلح، فإن كان في طرف الترك لم تجز المهادنة، وإنما يتولاها الإمام أو من نصبه لذلك. ويشترط خلوها عن شرط فاسد كشرط ترك مسلم، أو ماله في أيديهم، وشرط دفع مال إليهم إلا مع الخوف، والتظاهر بالمناكير، واعادة المهاجرات. ثم إن لم يكن الإمام مستظهرا لضعف المسلمين، وقوة شوكة العدو لم تتقدر المدة، بل بحسب ما يراه ولو عشر سنين. ] المشركين أيضا، ويرجى بالمهادنة تجدد ضعف للمشركين أو قوة للمسلمين. قوله: (فإن لم تكن حاجة ولا مضرة لم تجب الاجابة). قد يقال: قوله: (فإن لم تكن حاجة) مغن عن قوله: (ولا مضرة). قوله: (وإنما يتولاها الإمام أو من نصبه لذلك). إما لخصوصه أو لأمر عام دخلت فيه. قوله: (والتظاهر بالمناكير، وإعادة المهاجرات). تقديم الاستثناء على هذين الأمرين دليل على عدم جوازهما مطلقا، بخلاف ما قبلهما فإنه يجوز مع الخوف، فأما إعادة المهاجرات فلا يجوز على حال، لورود القرآن بالمنع منه [1]. وينبغي أن يكون من لا يؤمن أن يفتنوه عن دينه كذلك، وبه صرح في التحرير [2]. وأما التظاهر بالمناكير، فقد عده في المبسوط من الشروط الفاسدة، وعد من جملتها رد من جاء منهم مسلما وأطلق [3]، وقد يقال: إن الضرورة لودعت إلى اشتراط إظهار المناكير لم يكن أعظم من رد من جاء منهم إلينا مسلما.

.[1] الممتحنة: 10.
[2] تحرير الأحكام 1: 153.
[3] المبسوط 2: 52.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 3  صفحة : 468
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست