responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 3  صفحة : 462
[ ولو أطلقوا احتمل النقض، لأنا ملكنا الأرض بالصلح، وهو يقتضي صيرورة الجميع لنا، وعدمه عملا بقرينة حالهم، لافتقارهم إلى مجتمع لعبادتهم. ولو صالحناهم على أن الأرض لهم، ويؤدون الخراج فلهم تجديد الكنائس فيها، وكل موضع منعنا من الأحداث لم نمنع من إصلاح القديم. نعم لو انهدمت ففي الإعادة نظر، ] لهذا. فرع: لو صالحونا على أن الأرض لنا، وأن يحدثوا كنيسة مثلا، قال في التذكرة: جاز، لأن لهم استثناء الأرض كلها فبعضها أولى [1]، وهو قريب. قوله: (ولو أطلقوا احتمل النقض، لأنا ملكنا الأرض بالصلح، وهو يقتضي صيرورة الجميع لنا). هذا بحسب ظاهر اللفظ، لكن القرائن الحالية دالة على استثناء موضع عبادتهم، لامتناع بقائهم عادة من دون موضع لعبادتهم، إذ ليس في مللهم العبادة حيث اتفق، كما امتنع بقاؤهم في تلك الأرض من دون مسكن، فما دل على استثناء المسكن دل على استثناء موضع العبادة. قوله: (وعدمه عملا بقرينة حالهم.). وهو الأصح. قوله: (نعم لو انهدمت ففي الإعادة نظر). أي: انهدمت كلها كما هو ظاهر اللفظ، وإن كانت عبارة الشارح ولد المصنف قد توهم خلافه [2]. ومنشأ النظر: من أنها كنيسة قد استثنيت، فتكون إعادتها كإبقائها، ومن قوله عليه السلام: (لا كنيسة في الاسلام) [3] وهو

[1] التذكرة 1: 446.
[2] إيضاح الفوائد 1: 390.
[3] وردت الرواية في إيضاح الفوائد 1: 390 بلفظ: " لا حصن في الاسلام ولا كنيسة ".

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 3  صفحة : 462
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست