responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 3  صفحة : 461
[ أ: الكنائس، فلا يمكنون من بناء كنيسة في بلدة مصرها المسلمون، ولا في بلدة ملكناهم منهم قهرا أو صلحا، فإن أحدثوا شيئا نقض، ولهم الاستمرار على ما كان في الجميع، ورم المستهدم منها، ويكره للمسلم إجارة الرم. ولو وجد في بلد المسلمين كنيسة، ولم يعلم سبقها ولا تأخرها لم ينقض، لاحتمال أن تكون في برية واتصلت بعمارة المسلمين. ولو صالحونا على أن الأرض للمسلمين، ولهم السكنى وابقاء الكنائس جاز، ولو شرطنا النقض جاز. ] قوله: (في بلدة مصرها المسلمون). مثل: الكوفة، والبصرة، وبغداد. قوله: (ولا في بلدة ملكناها منهم قهرا أو صلحا). أي: على أن الأرض للمسلمين، وعلى رقابهم الجزية بدليل (ملكناها). قوله: (ولهم الاستمرار على ما كان في الجميع). أي: حتى في مصرها المسلمون، بأن كانت الكنيسة مثلا في فلاة، ثم دخلت في خطة [1] بلد المسلمين، كما نبه عليه فيما بعد. قوله: (ورم المستهدم منها). وهو المشرف على الانهدام، ومثله المنهدم، لامتناع بقاء البناء مدة طويلة من دون إصلاحه ومرمته. قوله: (ولو صالحونا على أن الأرض للمسلمين ولهم السكنى وابقاء الكنائس). هذا كالبيان لما سبق إجماله، ولهم الاستمرار على ما كان في الجميع، فإن منه الأرض التي ملكناها بالصلح، ومقتضى ذلك: الاستمرار بها مطلقا، فتنبه

[1] قال الجوهري: والخطة بالكسر: الأرض يختطها الرجل لنفسه، وهو أن يعلم عليها علامة بالخط ليعلم أنه قد اختارها ليبنيها دارا، ومنه خطط الكوفة والبصرة. انظر: الصحاح (خطط) 3: 1123.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 3  صفحة : 461
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست