responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 3  صفحة : 451
[ ولا يصح تعليقه بمشيئة الإمام على إشكال: من حيث أنه ليس للامام الابتداء بالنقض، ومن حيث الشرط. ولو قال: ما شاء الله، أو ما أقركم الله فكالتعليق بمشيئة الكافر، لأنه تعالى أمرنا بالتقرير ما دام باذلا للجزية. ولا تقدير للجزية، بل بحسب ما يراه الإمام. ويجوز وضعها على رؤوسهم، وعلى أرضهم، وله الجمع على رأي. وتؤخذ عند انتهاء كل حول، فإن أسلم قبل الأداء سقطت، وإن كان بعد الحول على رأي. ] قوله: (ولا يصح تعليقه بمشيئة الإمام على إشكال، من حيث أنه ليس للامام الابتداء بالنقض، ومن حيث الشرط). المراد: أن الإمام عليه السلام يمتنع كون العقد مؤقتا بمشيئته، إذ لا مشيئة له فيه نظرا إلى أنه لازم من طرف الإمام، فإن الجزية إذا بذلها الذمي وجب قبولها، ومتى كان لازما من طرفه لم يكن له رفعه ولا نقضه، فانتفى كونه بمشيئته، فامتنع تعليقه بها، لأن اشتراطه ينافي مقتضى العقد. ويمكن أن يقال: إن تعليقه بمشيئته استقلالا من دون رضى الكافر مخالف لمقتضى العقد، لا تعليقه بها مع رضى الكافر بذلك، لأن غايته تفويض المشيئة إليه، والمشيئة فيه ثابتة للكافر، وتفويضها أمر ممكن لأنه فعل قابل للنيابة فيجوز. قوله: (أو ما أقركم الله). الصواب: أو ما أقركم بغير فك الادغام. قوله: (وله الجمع على رأي). له ذلك ولا مانع منه، وإطلاق الآية يتناوله [1]. قوله: (وإن كان بعد الحول على رأي). هذا هو الأصح، لامتناع أخذ الجزية من المسلم، ولأن الإسلام يجب ما

[1] التوبة: 29.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 3  صفحة : 451
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست