responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 3  صفحة : 450
[ ولو توثن نصراني وله ولد صغير، ففي زوال حكم التنصر عنه نظر، فإن قلنا بالزوال لم يقبل منه بعد بلوغه إلا الإسلام، وإن قلنا بالبقاء جاز إقراره بالجزية. ولو تنصر الوثني وله ابن صغير وكبير، فأقاما على التوثن، ثم بلغ الصغير بعد البعثة جاز إقراره على التنصر لو طلبه بالجزية دون الكبير. ولا بد من التزام الذمي بجري أحكام المسلمين عليه. الثاني: العاقد: وهو الإمام أو من ينصبه، ويجب عليه القبول إذا بذلوه، إلا إذا خاف غائلتهم، ولا يقبل من الجاسوس. ولو عقد مسلم لم يصح وإن كان لواحد، لكن لا يغتال بل يرد إلى مأمنه، فإن أقام سنة لم يطالب عنها. وصورة العقد أن يقول العاقد: أقررتكم بشرط الجزية، والتزام أحكام الإسلام، أو ما يؤدي هذا المعنى، فيقول الذمي: قبلت، فهذان شرطان لا بد منهما، والبواقي إن شرطت وجبت. ويصح العقد مؤقتا على إشكال ينشأ: من أنه بدل عن الإسلام فلا يصح فيه التوقيت كالمبدل، ويصح مؤبدا، ولو قال: ما شئت صح. ] بالدين، وكون الأم لا جزية عليها غير قادح، لأن المانع من جهة كونها امرأة لا من جهة الدين، وقوة هذا الوجه ظاهرة. قوله: (ولو توثن نصراني وله ولد صغير، ففي زوال حكم التنصر عنه نظر). الأصح لا يزول، لأن استصحاب ما ثبت إلى أن يعلم المزيل لازم. قوله: (ويصح العقد مؤقتا على إشكال.). الأصح الصحة، نظرا إلى ظاهر قوله تعالى: (حتى يعطوا الجزية) [1] فإن غاية القتال إعطاؤها.

.[1] التوبة: 29.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 3  صفحة : 450
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست