responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 3  صفحة : 449
[ والأقرب تقرير المتولد بين الوثني والنصراني بالجزية، بعد بلوغه إن كان أبوه نصرانيا، وإلا فلا. ] الفريقين عند فريقه كافرا لمخالفته له في الاعتقاد لم يقروا بالجزية، وإن كانوا عندهم مبتدعة لا يخالفونهم في أصل الاعتقاد فهم منهم حقيقة يقرون بالجزية. لكن قد يقال: إن المرجع في ذلك إن كان إلى اليهود والنصارى أشكل، من حيث أن الإقدام على قتلهم بقول الكفار الذين لا يؤمنون مما يخالف أصول المذهب، والإطلاع على حالهم إلا من قبلهم عزيز. ولو قيل بأخذ الجزية منهم، تعويلا على ما نقل من كونهم من النصارى واليهود إلى أن يعلم تكفيرهم إياهم وعدمه، أو رجوعا إلى إخبارهم عن أنفسهم بذلك، وبأنهم لا يكفرونهم لكان وجها، لأن دعوى من ادعى أنه من أهل الجزية مسموعة ما لم يعلم خلافها. قوله: (والأقرب تقرير المتولد بين الوثني والنصراني بالجزية بعد بلوغه إن كان أبوه نصرانيا وإلا فلا). أما إذا كان الأب نصرانيا فلا بحث لثبوت تبعيته له، وأما إذا كانت الأم نصرانية خاصة فيشكل الحكم، لتحقق لحاقه بها، والولد يتبع أشرف الطرفين. فإن قيل: ليست الأم من أهل الجزية والأب وثني، فلا مقتضى لتقريره بها. قلنا: ثبوت التقرير بالجزية له ليس بتبعية الأم، بل بكونه نصرانيا من أهل الكتاب، وتبعيته لها ثابتة، فيكون تابعا لها في الدين. وقد أفتى المصنف بما اختاره هنا في كتبه كالتحرير [1] والتذكرة [2] والمنتهى [3]، والذي يسوق إليه الفرق بين الأم والأب في التبعية

[1] تحرير الأحكام 1: 149.
[2] التذكرة 1: 438.
[3] المنتهى 2: 964.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 3  صفحة : 449
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست