responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 3  صفحة : 447
[ ولو دخلوا بعد التبديل قبل البعثة احتمل التقرير مطلقا، لانحطاط درجة المجوس المقرين على دينهم عنهم. ] ربما يقال: لا فائدة في التقييد بدخول الآباء، بل هو مضر، لأن دخولهم قبل المبعث كاف، ولا حاجة إلى دخول الآباء، وعنه جوابان: أحدهما: أن الكلام في اليهود والنصارى والمجوس الذين في أزمنتنا هذه، وهؤلاء إنما يتصور دخول آبائهم في هذه الأديان قبل المبعث دونهم، فلو اعتبر دخولهم امتنع تقرير هؤلاء. الثاني: أن دخول الآباء لما كان كافيا عن دخولهم بأنفسهم في تقريرهم، دل على أن دخولهم كاف بطريق أولى، ولو أنه قال: لو دخلوا هم أو آباؤهم، لسلم عن هذا السؤال. وإنما اعتبر ذلك، لأن الدخول بعد البعثة ونسخ الملة السابقة تبديل للدين، وقال عليه السلام: (من بدل دينه فاقتلوه) [1]. ولا يرد أن الملل السابقة على ملة عيسى عليه السلام منسوخة، فلا يقر بالدخول فيها قبل مبعثه صلى الله عليه وآله، لأنا نقول: الملل السابقة بالإضافة إلى ملتنا بمنزلة ملة واحدة. قوله: (ولو دخلوا بعد التبديل قبل البعثة، احتمل التقرير مطلقا، لانحطاط درجة المجوس المقرين على دينهم عنهم). قوله: (مطلقا) في مقابل التقييد بالتمسك بغير المحرف، والمراد بغير المحرف: ما بقي بعد التحريف، وما كان قبل أن يحرف، لأن مجموع ذلك هو الكتاب. والمراد بالتمسك به: هو اعتقاد أنه الحق عندهم، ولا يضر عدم العلم به تفصيلا دون العمل به، لأن عدم ذلك لا يخل بكونه دينا له. ويحتمل أن يراد بغير المحرف: ما يبقى بعد التحريف، وهو بعيد، لأن عدم التصديق بالبعض بمنزلة عدم التصديق بالكل.

.[1] سنن ابن ماجة 2: 848 حديث 2535.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 3  صفحة : 447
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست