responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 3  صفحة : 446
[ البينة، فإن ظهر كذبهم انتقض العهد وجاز اغتيالهم لتلبيسهم. ولو ظهر قوم زعموا أنهم أهل الزبور ففي تقريرهم إشكال. وإنما يقر اليهود والنصارى والمجوس لو دخل آباؤهم في هذه الأديان قبل مبعث النبي عليه السلام، فلو دخل جماعة من عباد الأوثان فيها بعد البعثة لم يقروا. ] وعدلا، ثم شهدا بخلاف دعواهم قبل، فيصالحون حينئذ. فإن قيل: لم لم يحكم بكون ذلك شبهة؟ قلنا: لأن الأمان إنما وقع على تقدير شئ زعموه مع علمهم بعدمه، فيكون نفي الأمان معلوما عندهم. قوله: (ولو ظهر قوم زعموا أنهم أهل الزبور ففي تقريرهم إشكال). ينشأ من تناول: (أوتوا الكتاب) (1) لهم، ومن أن المراد بالكتاب: التوراة والانجيل لا مطلقا، ولأن المتبادر من الكتاب: ما اشتمل على الأحكام لا نحو الزبور، فإنه مواعظ خال من الأحكام، وقد نقل المصنف في المنتهى الاجماع على أن اللام في (الكتاب) الواقع في قوله تعالى: (من الذين أوتوا الكتاب) (2) للعهد، والمعهود هو التوراة والانجيل (3)، ومثل الزبور صحف إبراهيم. والأصح عدم تقريرهم، لما قلناه، وإن سلم أن اللام ليس للعهد فالشك في صدق اسم الكتاب على الزبور، مع قيام الدليل الدال على وجوب قتل المشركين كاف في منع تقريرهم. وكذا القول في صحف إبراهيم ونحوها. وقوله: (ولو ظهر قوم زعموا.) ليس على ما ينبغي، لأنه يعطي أن الإشكال إذا زعموا ذلك، وليس كذلك، بل لو كان قوم أهلا للزبور وتحقق ذلك في تقريرهم الاشكال، وكأنه أراد بذلك الاشعار بأن مثل هؤلاء ليسوا بموجودين ولا نعرف مثلهم. قوله: (وإنما يقر اليهود والنصارى والمجوس، لو دخل آباؤهم في هذه الأديان قبل مبعث النبي صلى الله عليه وآله).(1، 2) التوبة: 29. (3) المنتهى 2: 961.


اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 3  صفحة : 446
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست