responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 3  صفحة : 444
[ ولا فرق بين قتل الرجال قبل عقد الجزية، وبعدها في عدم إقرارها على النساء. ] لا كلام في جواز ذلك لو بعثن بهذا من دار الحرب إلى دار الاسلام، أما لو كن في حصن ونحوه وقتل الرجال وبقي النساء وطلبن ذلك، فقد اختلف كلام الأصحاب فيه: فقال الشيخ: يلزم عقد الذمة لهن على أن تجري عليهن أحكام الإسلام، ولا يأخذ منهن شيئا [1]، وقيل: يجوز أخذ الجزية منهن لو سألن ذلك [2]، وقال المصنف في التذكرة [3] والمنتهى [4]: لا يجوز إقرارهن بحال، ويتوصل إلى فتح الحصن ويسبين، لأنهن أموال للمسلمين، ويظهر من المختلف [5] موافقة كلام الشيخ، وعبارة الكتاب تحتمل الأمرين. والوجه: أن الحصن إن أمكن التوصل إلى فتحه لم يجز عقد الأمان للنساء، لأنهن مال، وإلا جاز، كما لو طلبت المرأة أو النساء ذلك من دار الحرب، ولا يجوز أخذ الجزية منهن على حال. قوله: (ولا فرق بين قتل الرجال قبل عقد الجزية وبعدها في عدم إقرارها على النساء). وقال أبو القاسم بن سعيد في الشرائع: إن قتل الرجال إن كان بعد عقد الجزية استصحب الحكم بالنسبة إلى النساء [6]، والأصح ماهنا، لعدم تعقل أخذ الجزية من النساء، لأنهن لسن من أهلها، وفي العبارة مسامحة، لأن ضمير (بعدها) يعود إلى عقد الجزية، وحقه التذكير.

.[1] المبسوط 2: 40.
[2] نسبه في المختلف: 335 إلى بعض الأصحاب.
[3] التذكرة 1: 440.
[4] المنتهى 2: 964.
[5] المختلف: 335
[6] الشرائع 1: 328.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 3  صفحة : 444
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست