responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 3  صفحة : 417
[ فلو دخل المعركة راجلا فملك بعد انقضاء الحرب فرسا قبل القسمة أسهم لها. ] الحيازة إلى زمان القسمة. وهو مشكل إذ لا دليل يدل على اعتبار ذلك. والذي يقتضيه النظر أن كل من صدق عليه أنه فارس وقت القسمة استحق، لأنه محل اعتبار الفارس والراجل. ولا استبعاد في استحقاقه لو صار فارسا بعد الحيازة قبل القسمة، لأنه ليس أبعد من المدد اللاحق قبلها، والمولود قبلها، إلا أن الموجود في عبارات المصنف في كتبه [1]، وغيره [2]: أن الاعتبار بكونه فارسا وقت الحيازة، فربما بنى ذلك على أن الغنيمة تملك بالحيازة، حتى لو قلنا يملك بالقسمة اعتبر الحال حين القسمة. وكلام المصنف هنا يقتضي المعنى الذي ذكرناه أولا، حيث قال إنه (لو دخل راجلا فملك قبل القسمة فرسا أسهم لها) وإن كان قوله: (والاعتبار بكونه فارسا.) لا يطبق عليه بحسب ظاهره، وإنما الذي يحتمله أمران: أحدهما: ما سبق. والثاني: أن الزمان من الحيازة إلى القسمة كله معتبر، ففي أي جزء منه كان فارسا ثبت له السهمان، وفيه بعد ظاهر. ونزل شيخنا الشهيد العبارة: على معنى أو القسمة، وجعل ما قبل أو مبنيا على ملك الغانم بالحيازة، وما بعدها مبنيا على ملكه بالقسمة، وما أبعده عن التصور، وأبعد العبارة عن الدلالة عليه [3]. قوله: (فلو دخل المعركة راجلا فملك بعد انقضاء الحرب فرسا قبل القسمة). إن لم ينزل هذا الحكم على ملك الفرس قبل الحيازة كان منافيا لما دلت

[1] التذكرة 1: 435، تحرير الأحكام 1: 146.
[2] منهم: المحقق في المختصر النافع 1: 113، وشرائع الاسلام 1: 325.
[3] في النسخة الحجرية و " ن " كان قد حصل خلط في العبارات السابقة، فرتبناها اعتمادا على ما في " س " و " ه‌ ".

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 3  صفحة : 417
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست