responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 3  صفحة : 418
[ ولو قاتل فارسا ثم نفقت فرسه، أو باعها، أو أخذه المشركون بعد الحيازة قبل القسمة لم يسهم له. ولا يسهم للمغصوب مع غيبة المالك، وله الأجرة على الغاصب، ومع حضوره السهم له، وللمقاتل سهم الراجل. والأقرب احتساب الأجرة منه فإن قصر عنه وجب الاكمال. ] عليه العبارة السابقة. قوله: (ولو قاتل فارسا، ثم نفقت فرسه، أو باعها، أو أخذها المشركون بعد الحيازة قبل القسمة، لم يسهم لها). نفقت بكسر الفاء وفتحها: ذهبت. قوله: (ولا يسهم للمغصوب مع غيبة المالك). لأن السهم وإن كان منسوبا إلى الفرس إلا أنه في الحقيقة للفارس باعتبارها، والغاصب بالنسبة إليها معدود راجلا، لأن قتاله عليها منهي عنه، فلا يستحق بسببه سهما في الغنيمة. ومع غيبة المالك يمتنع استحقاقه سهما في الغنيمة، فلا يستحق أحدهما شيئا. قوله: (ومع حضوره السهم له). لأن المعتبر في الاستحقاق بالفرس وجودها وإن لم يقاتل عليها، فالقتال عليها غير منظور إليه، وقد تحقق ذلك. لا يقال: المراد كونها بحيث يمكن القتال عليها عادة إذا أراده، ليكون محسوبا من المدد، وذلك مفقود ها هنا. لأنا نقول: الإمكان في نظر الشارع حاصل وإن انتفى حسا. قوله: (والأقرب احتساب الأجرة منه). أي: الأقرب احتساب الأجرة اللازمة للغاصب من سهم الفرس المغصوب الثابت للمالك بسبب حضوره. ووجه القرب: أن المالك إنما استحق السهم بسبب فعل الغاصب، وهو:


اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 3  صفحة : 418
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست