responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 3  صفحة : 412
[ وتقوم الجارية عليه وولدها يوم سقوطه حيا، إلا أن كانت قومت قبل الوضع فلا يقوم الولد. ز: يجوز اتلاف ما يحتاج إلى إتلافه من أموال الكفار للظفر بهم كقطع الأشجار، وقتل الحيوان، لا مع عدم الحاجة. والكتب إن كانت مباحة كالطلب والأدب، لم يجز اتلافها ] لأنها مملوكة له ولدت في ملكه فيتناولها اللفظ باعتبار الاشتقاق. قوله: (وتقوم الجارية عليه، وولدها يوم سقوطه حيا). أما تقويمها فلصيرورتها أم ولده، وأما ولدها فللحاقه بها وصيرورته حرا، وأما تقويمه يوم سقوطه فلأنه حينئذ يحكم عليه بكونه آدميا، وهو محل كونه مالا بالاستقلال، وقد فوته عليهم. ولا يخفى أن حصته منه تسقط قيمتها. وأما التقييد بسقوطه حيا، فلأنه لو سقط ميتا فلا تقويم للأم، لكن يلزم أرشها وتسقط حصته. قوله: (إلا إن كانت قومت قبل الوضع). لأنها حينئذ تقوم مع الحمل. قوله: (لا مع عدم الحاجة). ظاهره التحريم، والكراهية أظهر، وقد صرح في المنتهى بكراهية قطع الأشجار، وفي قتل الحيوان قال: لا ينبغي [1]، ولا شك أن قتل الحيوان أغلظ من قطع الأشجار، لكن التحريم لا يخلو من بعد، وإن كان في الحديث نهي النبي صلى الله عليه وآله عن ذلك عند عدم الحاجة [2]، فإنه محمول على الكراهية، لأن المتبادر في أمثال ذلك التأديب.

[1] المنتهى 2: 9 90.
[2] الكافي 5: 29، 30 حديث 8، 9 التهذيب 6: 138، 139 حديث 232، 233

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 3  صفحة : 412
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست