responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 3  صفحة : 411
[ وأقيم عليه الحد بقدر نصيب الباقين، فإن أحبلها فله منه بقدر حقه والأقرب وجوب العشر مع البكارة، ونصفه مع عدمها، ويسقط منه قدر نصيبه ويلحق الولد به وتصير أم ولد. ] هذا مبني على الأقرب من أنه يملك، والتقييد بكونه عالما ليخرج الجاهل لأنه ذو شبهة، وينبغي أن يقيد بكونه عامدا، إذ وظاهر وجه سقوط مقدار حصته من الحد، لأنه وطء في ملك. ولو قلنا بالأولوية أو بالانكشاف بالقسمة فالذي ينبغي أن لا حد، لعدم تحقق ملك الغير، ولتجويز حصولها في ملكه بالقسمة، فلا يقصر عن الشبهة. قوله: (والأقرب وجوب العشر مع البكارة، ونصفه مع عدمها). هذا مبني على الملك بالاستيلاء، لأنها حينئذ مشتركة، والأشهر في وطء المشتركة ذلك، وقيل بوجوب مهر المثل [1]، والعمل على المشهور للرواية، وإن كان جانب المالية يقتضي مهر المثل. ولو قلنا: بعدم الملك بالحيازة فمهر المثل أقوى لانتفاء الشركة. ولو قلنا بالمراعاة، فالمتجه توقف الحال على الكاشف. وهذا إذا كانت جاهلة أو مكرهة، فلو كانت مطاوعة عالمة ففي وجوب المهر إشكال، لأنها بغي، وأطلق الشيخ في الخلاف عدم وجوب الحد [2]، وفي المبسوط نفى وجوب المهر بالوطء [3]، وكلاهما غير جيد. قوله: (ويسقط منه قدر نصيبه). لأنه مملوك له. قوله: (ويلحق الولد به). لامتناع الحكم بلحاق البعض دون البعض الآخر. قوله: (وتصير أم ولده).

.[1] المجموع 19: 338، المهذب 2: 242.
[2] الخلاف 3: 184 مسألة 14 كتاب السير.
[3] المبسوط 2: 32.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 3  صفحة : 411
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست