responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 3  صفحة : 392
[ ويتخير الإمام بين ضرب رقابهم، وقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف ويتركهم حتى ينزفوا ويموتوا. وإن أخذوا بعد انقضاء الحرب حرم قتلهم. ويتخير الإمام بين المن، والفداء، والاسترقاق. ومال الفداء ورقابهم مع الاسترقاق كالغنيمة. ] ذلك الأسير كيف كان، والتمسك بالاستصحاب قوي. قوله: (ويتخير الإمام بين ضرب رقابهم.). هذا التخيير في صنف القتلة، وهل هذا تخيير مصلحة واجتهاد، أم تخيير شهوة؟ لم أجد به تصريحا، والظاهر أنه تخيير شهوة. قوله: (وتركهم حتى ينزفوا ويموتوا). ينزفوا بضم الياء، وفتح الزاء، وفيه قوله: (ويموتوا) تنبيه على أنه لا بد من موتهم، وإلا لم يتحقق الامتثال، فلو لم يموتوا بذلك فلا بد من الاجهاز عليهم. قوله: (ويتخير الإمام بين المن والفداء والاسترقاق). هنا أحكام: أ: هذا التخيير اجتهاد في المصلحة لا تخيير شهوة، كما صرح به المصنف في التذكرة [1] والمنتهى [2]، لأنه ولي المسلمين ووكيلهم، فلا بد من تحري المصلحة لهم. ب: لا فرق بين الكتابي وغيره على الأصح للعموم، وفرق الشيخ، فلم يثبت ذلك في غير الكتابي، بل جوز المن والمفاداة ومنع من الاسترقاق، لأنه لا يقر على دينه [3]، وهو ضعيف.

.[1] التذكرة 1: 424.
[2] المنتهى 2: 928.
[3] المبسوط 2: 20.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 3  صفحة : 392
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست