responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 3  صفحة : 393
[ ولا يسقط هذا التخيير بإسلامهم بعد الأسر. ويجوز استرقاق امرأة كل كافر أسلم قبل الظفر به، ولا يمنع من ذلك كونها حاملا بولد مسلم، سواء وطأها المسلم أو أسلم زوجها لكن لا يسترق الولد. وينفسخ النكاح بأسر الزوجة مطلقا وإن كانت كبيرة، وبأسر الزوج الصغير مطلقا، وبأسر الزوجين وإن كنا كبيرين، وباسترقاق الزوج الكبير، لا بأسره خاصة. ] ج: لا يثبت القتل في هذا القسم، وأثبته بعض الأصحاب [1]، وهو ضعيف. قوله: (سواء وطأها المسلم، أو أسلم زوجها). وطء المسلم لها إما بشبهة مطلقا، أو بملك اليمين، أو بالعقد إذا كانت كتابية وهو ظاهر. قوله: (وينفسخ النكاح بأسر الزوجة مطلقا). وفي التذكرة [2] والمنتهى [3]: أنه إذا أسر الزوجين معا واحد، وتملكهما بحيث صار رقا له يبقى النكاح، لكنه يتخير في الفسخ. وهو ممكن، والعموم يقتضي عدم الفرق، وينتقض بالمملوكين كما سيأتي. ويجاب بأن الحكم في المملوكين لا يعرف فيه مخالف بخلاف ما هنا. قوله: (وبأسر الزوج الصغير مطلقا). لأنه كالزوجة يملك بالأسر. قوله: (وباسترقاق الزوج الكبير لا بأسره خاصة). لأنه لا يصير رقا بمجرد الأسر.

.[1] منهم: ابن البراج في المهذب 1: 316.
[2] التذكرة 1: 426.
[3] المنتهى 2: 929.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 3  صفحة : 393
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست