responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 3  صفحة : 385
[ السابلة من الدخول والخروج. ويكره بإرسال الماء، وإضرام النار، وقطع الأشجار إلا مع الضرورة، وإلقاء السم على رأي. تتمة: لا يجوز قتل المجانين، ولا الصبيان، ولا النساء منهم وإن أعن إلا مع الحاجة، ولا الشيخ الفاني ولا الخنثى المشكل. ويقتل الراهب والكبير إن كان ذا رأي أو قتال. ولو تترسوا بالنساء، أو الصبيان، أو آحاد المسلمين جاز رمي الترس في حال القتال، ولو كانوا يدفعون عن أنفسهم واحتمل الحال تركهم فالأقرب جواز رمي الترس غير المسلم. ] قوله: (وإلقاء السم على رأي). يحرم إن أمكن الفتح بدونه. قوله: (إلا مع الحاجة). لو أخر الاستثناء عن الشيخ والخنثى لكان أحسن. قوله: (والكبير إن كان ذا رأي أو قتال). هذا بمنزلة التقييد [ لقوله ] [1]: (ولا الشيخ الفاني) لأن كونه فانيا لا يخرجه عن كونه ذا رأي. قوله: (ولو كانوا يدفعون عن أنفسهم). أي: الكفار، بأن يكون المسلمون قد قصدوهم، بخلاف ما لو قصد الكفار المسلمين بالحرب. قوله: (واحتمل الحال تركهم). إن لم يكن على المسلمين ضرر بالترك. قوله: (فالأقرب جواز رمي الترس غير المسلم). هذا هو الأصح، ووجه القرب: أن أولاد الكفار ونساءهم وإن منع من

[1] لم ترد في نسخ جامع المقاصد ووردت في النسخة الحجرية، وأثبتناها لاقتضاء السياق.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 3  صفحة : 385
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست