responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 3  صفحة : 381
[ المقصد الثالث: في كيفية القتال، والنظر في تصرف الإمام فيهم بالقتال، والاسترقاق، والاغتنام: وفيه فصول: الأول: في القتال: وينبغي أن يبدأ بقتال الأقرب، ثم القريب، ثم البعيد، ثم الأبعد. فإن كان الأبعد أشد خطرا قدم، وكذا لو كان الأقرب مهادنا. ومع ضعف المسلمين عن المقاومة يجب الصبر، فإذا حصلت الكثرة المقاومة وجب النفور. وإنما يجوز القتال بعد دعاء الإمام، أو من يأمره إلى محاسن الاسلام، إلا فيمن عرف الدعوة. وإذا التقى الصفان لم يجز الفرار إذا كان المشركون ضعف المسلمين أو أقل، إلا المتحرف لقتال كطالب السعة، واستدبار الشمس، وموارد المياه، وتسوية لامة الحرب، ونزع شئ أو لبسه، ] قوله: (وينبغي أن يبدأ بقتال الأقرب ثم القريب). لقوله تعالى: (قاتلوا الذين يلونكم من الكفار) [1] وهو للواجب فيكون قوله: (ينبغي) مرادا به الوجوب. قوله: (وكذا لو كان الأقرب مهادنا). أي: لا ضرر فيه. قوله: (إلى محاسن الإسلام). هي الشهادة، والتزام أحكام الإسلام. قوله: (وتسوية لامة الحرب). هي بالهمزة: الدرع.

.[1] التوبة: 123.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 3  صفحة : 381
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست