responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 3  صفحة : 373
[ ولو تجدد العذر الذي هو العمى، والزمن، والمرض، والفقر بعد الشروع في القتال لم يسقط على إشكال، فإن عجز سقط. ولو بذل للفقير حاجته وجب. ولا يجب أن يؤجر نفسه بالكفاية. ويحرم القتال في أشهر الحرم وهي: ذو القعدة، وذو الحجة، والمحرم، ورجب إلا أن يبدأ العدو بالقتال أو لا يرى لها حرمة، ويجوز في الحرم. ] قوله: (ولو تجدد العذر الذي هو: العمى، والزمن، والمرض، والفقر بعد الشروع في القتال لم يسقط على إشكال). ينشأ من الأمر بالثبات حينئذ، ومن عموم ترخيص المعذور. والأصح السقوط إلا أن يلزم في المسلمين انكسار وتخاذل فلا يسقط حينئذ. قوله: (ولو عجز سقط). أي: لو عجز عن القتال أصلا ورأسا مع العذر المذكور سقط قطعا، لامتناع التكليف بغير الوسع. قوله: (ولو بذل للفقير حاجته وجب). إن قبل على جهة البذل، أو كان على وجه لازم كالنذر وشبهه، وإلا فيشكل الوجوب، لأنه واجب مشروط، فلا يجب تحصيل شرطه كالحج. قوله: (ولا يجب أن يؤجر نفسه بالكفاية). لو كان المستأجر الإمام وجب قطعا، وليس ببعيد الوجوب مع الاحتياج إليه، بحيث يلزم غلبة الكفار على المسلمين بدونه، خصوصا إذا وطؤوا بلاد الاسلام [1].

.[1] هذه الفقرة (قوله. الاسلام) وردت متأخرة عن هذا الموضع في نسخ جامع المقاصد، وأثبتناها هنا اعتمادا على نسخة القواعد.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 3  صفحة : 373
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست