responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 3  صفحة : 372
[ ويستحب للعاجز الموسر الاستئجار له على رأي، ويجوز للقادر فيسقط عنه ما لم يتعين. ] قوله: (ويستحب للعاجز الموسر الاستئجار له على رأي). أي: إذا نفر الناس إلى الجهاد، وهناك عاجز موسر، وفقير قادر، فهل يجب على الموسر الاستئجار لذلك الفقير على الكفاية إن لم يتوقف الدفع عليه، وعينا إن توقف ولم يستطع من دون بذل الأهبة؟ [1] فيه قولان، الأصح الوجوب [2]، لظاهر قوله تعالى: (وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم) [3] وقوله: (لا يسقط الميسور بالمعسور)) [4] (إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم) [5]. وقوله تعالى: (ليس على الضعفاء) إلى قوله (ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج) [6] محمول على نفي الحرج عن جهاده بنفسه، لكثرة الأوامر الدالة على الوجوب. وعبارة المختلف تدل على الوجوب إذا كان محتاجا إليه، وعدمه مع عدم الحاجة [7]. وهو مشكل، فإن الوجوب كفائي حينئذ، والدليل جار فيه أيضا [8]. قوله: (ويجوز للقادر). أي: الاستئجار.

.[1] قال الجوهري: " وأهبة الحرب: عدتها، والجمع أهب " الصحاح (أهب) 1: 89.
[2] ذهب إليه الشيخ في النهاية: 289، وابن البراج في المهذب 1: 298، وابن إدريس في السرائر: 156.
[3] التوبة: 41.
[4] عوالي اللآلي 4: 58 حديث 205 وفيه: لا يترك.، وفي الهامش عن علي عليه السلام: " الميسور لا يسقط بالمعسور ".
[5] صحيح مسلم 2: 975 حديث 412 و 4: 1830 حديث 130، سنن النسائي 5: 110، سنن ابن ماجة 1: 3 حديث 2.
[6] التوبة: 91.
[7] المختلف: 324.
[8] العبارة من (وقوله لا يسقط. جار فيه أيضا) لم ترد في " ن ".

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 3  صفحة : 372
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست