responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 3  صفحة : 300
[ ولو تحلل القارن أتى في القابل بالواجب، وقيل بالقران، ولو كان ندبا تخير، والأفضل الإتيان بمثل ما خرج منه. وهل يسقط الهدي مع الاشتراط في المصدود والمحصور؟ قولان. ولو كان قد أشعره أو قلده بعث به قولا واحدا. وروي: أن من بعث هديا من افق من الآفاق تطوعا يواعد أصحابه وقت ذبحه أو نحره، ثم يجتنب ما يجتنبه المحرم ولا يلبي، فإذا حضر وقت الوعد أحل، ولو فعل ما يحرم على المحرم كفر مستحبا. ] قوله: (ولو تحلل القارن أتى في القابل بالواجب، وقيل بالقران). الأصح أنه يأتي بالواجب، فإن تعين فذلك المعين قرانا وغيره، وإن كان مطلقا تخير. وتحمل الرواية على أن الذي خرج منه كان واجبا بنذر وشبهه. قوله: (والأفضل الإتيان بمثل ما خرج منه). خروجا من الخلاف. قوله: (وهل يسقط الهدي مع الاشتراط في المحصور والمصدود؟ قولان). وقال الفاضل الشيخ فخر الدين: المراد: من اجتمع له الحصر والصد، ليخرج عن التكرار [1]، والأصح عدم السقوط. فروع: لو لم يجد الهدي فالأصح أنه لا بدل له، وفي قول ضعيف: أن له بدلا. قوله: (وروي أن من بعث هديا من افق من الآفاق تطوعا يواعد أصحابه.). ينبغي أن يذكر فيه مواعدة الأصحاب لإشعاره أو تقليده يوما معلوما، ليكون ذلك جاريا مجرى إحرامه، كما دلت الرواية على التواعد بذلك [2]. ثم

[1] إيضاح الفوائد 1: 327.
[2] الكافي 4: 369 حديث 3، التهذيب 5: 421 حديث 1465.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 3  صفحة : 300
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست