[ الفصل الثالث: في كفارات الإحرام وفيه مطالب: الأول: الصيد وفيه مباحث: الأول: يحرم الحرم والإحرام الصيد البري ولا كفارة في قتل السباع ماشية وطائرة، وروي في الأسد إذا لم يرده كبش. ] يجتنب ما يجتنبه المحرم إلا أنه لا يلبي، ويواعدهم أيضا لنحره، وإذا حضر الوعد تحلل. ففي العبارة قصور ما. والعمل على الروايات الدالة على ذلك [1]، وخلاف ابن إدريس ضعيف [2]. قوله: (ماشية وطائرة). أي: بنوعيها ما يمشي منها، وما يطير. ويلوح من هذه العبارة وما قبلها أن قتل السباع كلها محرم، وحكاه في الدروس قولا عن الحلبي [3]، وتشهد له رواية معاوية بن عمار [4]، لكن قول المصنف والجماعة: لو أدخل شيئا من السباع إلى الحرم أسيرا جاز إخراجه، يؤذن بأنها لا تعد صيدا. قوله: (وروي في الأسد إذا لم يرده كبش). أي: إذا كان لا يريد القاتل، فإن أراده فلا شئ قطعا، لأنه يدفع عن نفسه، والرواية ضعيفة [5]، وحملها على الاستحباب هو الوجه. .[1] الكافي 4: 540 حديث 3، 4، الفقيه 2: 306 حديث 1517، التهذيب 5: 424، 425 حديث 1472 - 1474. [2] السرائر: 151. [3] الدروس: 99 [4] الكافي 4: 363 حديث 2، علل الشرائع: 458 حديث 2، التهذيب 5: 365 حديث 1273. [5] الكافي 4: 237 حديث 26، التهذيب 5: 366 حديث 1275، الاستبصار، 2: 208 حديث 712.