responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 3  صفحة : 296
[ فإذا تلبس بالإحرام وأحصر بعث ما ساقه، ولو لم يكن ساق بعث هديا أو ثمنه، وبقي على إحرامه إلى أن يبلغ الهدي محله، وهو منى يوم النحر إن كان حاجا، ومكة بفناء الكعبة وإن كان معتمرا، فإذا بلغ قصر وأحل من كل شئ إلا النساء. ] قوله: (فإذا تلبس بالاحرام وأحصر، بعث ما ساقه). المشهور بين الأصحاب الاكتفاء بالهدي الذي ساقه [1]، وقال ابن بابويه [2] وابن إدريس: يجب هدي آخر [3]، واختاره المصنف في المختلف [4]. والتفصيل السابق - بكون هدي السياق واجبا فيجب آخر غيره لتعدد السبب، ومندوبا فيجزئ - قوي، ومن الواجب الهدي الذي أشعره أو قلده. قوله: (فإذا بلغ قصر، وأحل من كل شئ إلا النساء). أكثر العبارات فيها قصر، والظاهر أنه لا يتعين إلا في عمرة التمتع، بل يتخير فيما عداه بين الحلق والتقصير، وكذا أكثر العبارات فيها الإحلال من كل شئ إلا النساء. وفي الدروس: لو كانت عمرة التمتع أحل من النساء أيضا، إذ ليس فيها طواف النساء [5]، وهو قوي متين. لكن الأخبار مطلقة بعدم حل النساء، إلا بطوافهن من غير تفصيل [6]. (ويمكن أن يحتج لذلك بأن عمرة التمتع دخلت في الحج، فالشروع فيها شروع فيه، فيتوقف انقطاع الارتباط به على طواف النساء. وفيه نظر، لأن الارتباط لا يقتضي منع إحرامه الذي هو فيه من النساء

[1] منهم: أبو الصلاح في الكافي في الفقه: 218، والشيخ في المبسوط 1: 335.
[2] الفقيه 2: 305.
[3] السرائر: 151.
[4] المختلف: 317.
[5] الدروس: 141.
[6] الكافي 4: 369 حديث 3، التهذيب 5: 421، 423 حديث 1465، 1467.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 3  صفحة : 296
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست