responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 3  صفحة : 295
[ ه‌: لو لم يندفع العدو إلا بالقتال لم يجب وإن ظن السلامة، ولو طلب مالا لم يجب بذله ولو تمكن منه على إشكال. و: لو صد المعتمر عن مكة تحلل بالهدي، وحكمه حكم الحاج المصدود. المطلب الثاني: المحصر، وهو الممنوع بالمرض عن الوصول إلى مكة أو الموقفين. ] الصد، وهنا بعده، ولا فرق في الحكم. والظاهر أن هذه شاملة للواجب والمندوب، ويكون قوله: (والقضاء) لا يراد به الاكتفاء به حيث يكون واجبا. وإنما اقتصر عليه لما سبق من وجوب حجتين، بناء على أن الأولى حجة الاسلام، ومن الاشكال بناء على أنها عقوبة، فسكت عن الحكم هنا اعتمادا على ما سبق. ويناسب هذا أن يكون قوله: (وإن كان الفاسد ندبا) وصليا، وليس ببعيد أن يكون الاكتفاء بالحج الواحد رجوعا عن الإشكال إلى الجزم. قوله: (ولو طلب مالا لم يجب بذله ولو تمكن منه على إشكال). الأصح الوجوب إذا لم يجحف، لصدق الاستطاعة. قوله: (لو صد المعتمر عن مكة.). قد سبق أنه لو صد بعد الشروع في أفعال العمرة، يتجه بقاؤه على إحرامه حتى يأتي بالباقي. قوله: (وهو الممنوع بالمرض عن الوصول إلى مكة أو الموقفين). يراد بالحصر (1) عن مكة للمعتمر، وعن الموقفين للحاج، كما سبق في الصد، فلا حاجة إلى إعادته. لكن لو أحصر عن منى ومكة، ولم يتمكن من الاستنابة في الرمي والذبح بقي على إحرامه.


اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 3  صفحة : 295
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست